الشيخ فاضل اللنكراني
26
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج)
مسألة 9 : لا يعتبر في الطلاق اطلاع الزوجة عليه فضلًا عن رضاها به 1 . مسألة 10 : يشترط في المطلّقة أن تكون زوجة دائمة ، فلا يقع الطلاق على المتمتّع بها . وأن تكون طاهرة من الحيض والنفاس ، فلا يصحّ طلاق الحائض والنفساء ، والمراد بهما ذات الدمين فعلًا أو حكماً كالنقاء المتخلّل في البين ، ولو نقتا من الدمين ولم تغتسلا من الحدث صحّ طلاقهما . وأن لا تكون في طهر واقعها فيه زوجها 2 .
--> ( 1 ) - وسائل الشيعة 22 : 31 ، كتاب الطلاق ، أبواب مقدّمات الطلاق ، الباب 12 .